المحقق الحلي
221
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها إجماعا . ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد ولا على البالغ الرشيد ويثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة وللمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه وكذا الحكم في العبد . وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ولا على بالغ رشيد ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له . ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر ولو أوقع كان العقد فاسدا وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد . الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها ولو وكلته في تزويجها منه قيل لا يصح لرواية عمار ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا